0 معجب 0 شخص غير معجب
90 مشاهدات

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (3.5مليون نقاط)
 
أفضل إجابة

فئات لا تخضع لأحكام قانون الضمان الإجتماعي 

الاجابة

الأفراد الموئدين للاشتراكات التقاعدية والتي تصير وفق الأحكام التي تخص القانون التقاعدي المدني، القانون الذي يخص التقاعد العسكري.

الأفراد الغير أردنيين العاملين في البعثات الإقليمية، الدولية، البعثات السياسية، البعثات العسكرية.

العمالة التي تكون العلاقة مع صاحب العمل بشكل غير منتظم، ويتم اعتبار العلاقة منتظمة وفقا للاتي:

العامل باليومية إذا قام بعمله لنصف شهر أو أكثر في الشهر الواحد.

العامل بالساعة، بالقطعة، بالنقلة، أو من يكون في مثل حكمهم، وهذا إذا عمل لستة عشر يوما ويزيد في الشهر الواحد، بغض النظر عن ساعات العمل، ساعات القطع، النقلات طبقا لليوم الواحد.

العامل الذي يتقاضى أجر شهري، بغض النظر عن العدد الذي عمل فيه من الأيام في الشهر الواحد، ويستثني منه الشهر الأول، وهذا بسبب الالتحاق بالعمل، فيتم تطبيق المبدأ الذي يخص ١٦ يوم عمل فأكثر من هذا لمدة ٣٠ يوم.

مع مراعاة الأحكام التي تخص المادة الثالثة في هذا القانون، من الأفضل أن يتم تطبيق نظام التأمينات على خدم المنازل، وهذا بناءا على قرار صادر من مجلس الوزراء، وهذا بالاستناد على تنسيب مجلس الوزراء، وهذه الأمور التي تتعلق بالشمول لهذه التأمينات يتم تنظيمها من قبل المجلس، وهذا بمقتضى الأحكام التابعة لهذا القانون.

اسئلة متعلقة

...